المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية الصليب الأحمر اللبناني ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص في المعهد الفني الخاص باسم «معهد العلوم التمريضية في الصليب الأحمر اللبناني ـ فرع طرابلس» الكائن على العقار رقم 1850 الأقسام 6 ـ 7 ـ 8 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) وتعديل تصنيفه كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.