The whole text

مرسوم رقم 789 تاريخ 18/01/2008 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد حسن عبد الرحمن علي فواز المولود في 1969 في تبنين (قضاء بنت جبيل) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، نهارية شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على العقار رقم /267/ من منطقة تبنين العقارية (قضاء بنت جبيل) باسم «مدرسة البراعم». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 1 من مرسوم رقم 789 تاريخ 18/01/2008 https://lebaneselegislation.com/law/219183/article/1/