All legislation

قرار Decision No. 9 15/01/2008

المهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
15/01/2008
Official Gazette
Issue 6, 07/02/2008, p. 933-935
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 94 تاريخ 24/05/2008 from 26/06/2008
Amended by
قرار رقم 94 تاريخ 24/05/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 15/01/2008
Source
Lebanese University

إن وزير العمل بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصليين)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 10 تموز 1962 المتعلق بالدخول إلى لبنان والخروج منه،

بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وتعديلاته لا سيما المادتان 7 و9 منه (تنظيم عمل الأجانب)،

بناء على القرار رقم 14/1 تاريخ 8 آذار 2007 المعدل بالقرار رقم 29/1 تاريخ 28 نيسان 2007،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل،

بناء على اقتراح المدير العام بالإنابة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 14/1 تاريخ 8 آذار 2007

المادة 2

مادة 2: يحصر حق ممارسة الأعمال والمهن التالية باللبنانيين دون سواهم: أ ـ الإجراء: الأعمال الإدارية والمصرفية على اختلاف أنواعها باستثناء الخبراء الفنيين المصنفين من الفئة الأولى شرط تقديم إفادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام تثبت عدم توفر فني لبناني في هذا المجال وبصورة خاصة عمل: المدير ـ نائب المدير ـ رئيس الموظفين ـ أمين الصندوق ـ المحاسب ـ السكرتير ـ المستكتب ـ الموثق ـ أمين محفوظات ـ كمبيوتر ـ المندوب التجاري ـ مندوب التسويق ـ مراقب أشغال ـ أمين مستودع ـ بائع ـ خياط ـ التمديدات الكهربائية ـ الميكانيك والصيانة ـ أعمال الدهان ـ تركيب الزجاج ـ الحاجب ـ الحارس ـ السائق ـ الحلاق ـ الأعمال الالكترونية ـ طاهي مأكولات عربية ـ المهن الفنية في قطاع البناء ومشتقاته كالتبليط والتوريق وتركيب الجفصين والألمنيوم والحديد والخشب والديكور وما شابه ذلك ـ أعمال الحدادة والتنجيد ـ التمريض ـ جميع أنواع الأعمال في الصيدليات ومستودعات الأدوية والمختبرات الطبية ـ التدريس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية باستثناء تدريس اللغات الأجنبية عند الضرورة ـ الأعمال الهندسية بمختلف الاختصاصات ـ أعمال الكيل والمساحة ـ وبصورة عامة جميع الأعمال والمهن التي يتوفر لبنانيون لإشغالها. ب ـ أصحاب الأعمال: الأعمال التجارية على اختلاف أنواعها باستثناء عمليات التصدير والاستيراد ـ أعمال الصرافة ـ المحاسبة ـ القومسيون ـ الأعمال الهندسية بمختلف أنواعها باستثناء الأعمال الهندسية التي تثبت عدم لحظها في إطار عمل المهندسين اللبنانيين بإفادة من نقابة المهندسين. ـ الصياغة ـ الطباعة والنشر والتوزيع ـ الخياطة والرتي ـ الحلاقة ـ الكوي والصباغة ـ تصليح السيارات (حدادة، دهان، ميكانيك، تركيب زجاج، فرش وكهرباء سيارات) ـ المهن الحرة (هندسة، طب، صيدلة، محاماة) ـ إلا إذا حصل الأجنبي على إذن بمزاولة المهنة من الجهات المختصة، كل مهنة أو عمل يثبت أنه يشكل مزاحمة أو ضررا لأصحاب العمل اللبنانيين.

المادة 3

مادة 3: ـ مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني: 1 ـ يستثنى من أحكام المادة الأولى الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات. 2 ـ يعود لوزير العمل استثناء بعض الأجانب من أحكام هذا القرار إذا توفر فيهم أحد الشروط الواردة في المادة 8 من المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وهي التالية: أن يكون الأجنبي: 1 ـ اختصاصيا أو خبيرا لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني على أن يثبت ذلك بواسطة إفادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام. 2 ـ مديرا أو ممثلا لشركة أجنبية مسجلة في لبنان، أو مديرا لشركة من نوع «الاوف شور». 3 ـ مقيما في لبنان منذ الولادة. 4 ـ من أصل لبناني أو مولودا من أم لبنانية. 5 ـ متأهلا من لبنانية منذ أكثر من سنة. 6 ـ أن تكون الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي تسمح للبنانين بممارسة العمل أو المهنة التي يطلب الأجنبي ممارستها في لبنان.

المادة 4

مادة 4: ـ يلغى كل نص مخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، لا سيما القرار 208/1 تاريخ 14/12/2005 والقرارات المشابهة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني 2008 وزير العمل بالوكالة حسن عكيف السبع