All legislation

قرار Decision No. 27 25/01/2008

إلغاء وسحب ترخيص وكالة كواترو لتأجير السيارات ش.م.م.-فئة ثالثة

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
25/01/2008
Official Gazette
Issue 6, 07/02/2008, p. 935-936
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 25/01/2008
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرات الثانية والثالثة والرابعة منها،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على تقارير الكشف الذي أجرته مصلحة التجهيز السياحي وعلى محتويات الملف،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 17/12/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم /743/ تاريخ 14/12/2001 المعطى إلى وكالة كواترو لتأجير السيارات ش.م.م. القائمة على العقار رقم /4709/قسم/4 و5/ في بئر حسن ـ الغبيري ـ مقابل ثكنة هنري شهاب ـ ملك كرشت ـ طابق أرضي ـ وذلك للأسباب المذكورة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 25 كانون الثاني 2008 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك