إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على القرار رقم 58 تاريخ 8/11/2005 القاضي بإدخال العقارات رقم 64 و65 و303 من منطقة القبة العقارية ـ طرابلس في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية،
بناء على الكتاب رقم 5126 تاريخ 5/11/2007 والمتضمن طلب إعادة النظر في إدخال العقارين رقم 64 و65 من منطقة القبة العقارية ـ طرابلس في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية،
بناء على التقرير رقم 5126 تاريخ 28/11/2007،
بناء على اقتراح المدير العام للآثار،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل القرار رقم 58 تاريخ 8/11/2005 ليصبح على الشكل التالي: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية البناءان القائمان على العقارين رقم 64 (المدرسة الإنجيلية للبنين) و303 (مدرسة الراهبات) من منطقة القبة العقارية ـ طرابلس ـ محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: يتوجب الحفاظ على الطابع التراثي للبنائين القائمين على العقارين المذكورين أعلاه، وتخضع بالتالي كافة الأعمال على هذين البنائين لموافقة مسبقة من المديرية العامة للآثار.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في 21 كانون الثاني 2008
وزير الثقافة
د. طارق متري