إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 596 تاريخ 2/11/1977 ورقم 11151 تاريخ 14/10/1997 ورقم 12173 تاريخ 2/5/1998 ورقم 3181 تاريخ 8/6/2000 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في عالية ـ قضاء عالية باسم «دار العلوم للمهن»)،
بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيد نعمان مطر والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6401/6 تاريخ 16/7/2007 وتاريخ 29/11/2007 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 كانون الثاني 2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد نعمان يوسف مطر المولود سنة 1948 بإنشاء اختصاصات وإلغاء اختصاصين في مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «دار العلوم للمهن» الكائنة على العقار رقم 162 من منطقة عالية العقارية (قضاء عالية)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: أنشئت في المدرسة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام ـ لغة إنكليزية ـ الرسم الهندسي المعماري ـ الديكور العام ـ أخصائي في المساحة ـ أخصائي الكتروني ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ أخصائي تصميم أزياء ـ أخصائي مصلح ومركب أجهزة كمبيوتر ـ الرسم على الزجاج ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ أخصائي العناية بالطفل ـ رسم هندسي على الكمبيوتر: اوتوكاد ـ إعلانات على الكمبيوتر: فوتوشوب ـ كورال ـ اللسترايتر ـ إعلانات على الكمبيوتر: ماكروميديا فلاش سولشن ـ تصميم صفحات على الانترنت ـ مسعف طوارئ ـ الماكياج ـ تزيين الشعر النسائي ـ العناية بالأظافر.
مادة 3: ألغي في المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/1/2008
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغاسيبيان