All legislation

مرسوم Decree No. 818 18/01/2008

الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص باسم «معهد الشعلة للفنون» في صيدا (قضاء صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
818
Date
18/01/2008
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2008, p. 880-882
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 818 تاريخ 18/01/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 1891 تاريخ 26/10/1984 ورقم 2286 تاريخ 6/2/1985 ورقم 965 تاريخ 28/2/1991 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في صيدا (قضاء صيدا) باسم «معهد الشعلة للفنون»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة نوال خليل والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8004/6 تاريخ 29/9/2007 وملحقه رقم 9612/6 تاريخ 6/11/2007 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 كانون الثاني 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة نوال خليل خليل المولودة سنة 1953 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد الشعلة للفنون» الكائن على العقار رقم 447 كامل الطابق التاسع واثنا عشر مكتبا من الطابق العاشر من منطقة صيدا العقارية (قضاء صيدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: (انظر ملف الربط)

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تقني تصوير أشعة ـ مساعد صيدلي ـ إدارة المكاتب ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ صيانة وتركيب أجهزة الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكومبيوتر ـ اللغة الألمانية ـ اللغة الإسبانية ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ محاسب عام ـ أخصائي في تكييف الهواء ـ أمينة سر تنفيذية ـ أخصائي في الرسم الهندسي المعماري ـ الديكور العام ـ كهربائي عام ـ مركب ومصلح راديو وتلفزيون ـ أخصائي الكتروني ـ تزيين الشعر ـ تقليم الأظافر ـ ماكياج ـ أخصائي تصميم وتنفيذ الأزياء ـ الخياطة ـ الضرب على الآلة الكاتبة.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/1/2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان