All legislation

مرسوم Decree No. 819 18/01/2008

الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم «معهد الحسين بن علي»

Type
مرسوم · Decree
Number
819
Date
18/01/2008
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2008, p. 883-886
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 819 تاريخ 18/01/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 3211 تاريخ 3/7/1980 ورقم 1596 تاريخ 27/4/1984 ورقم 8075 تاريخ 12/3/1996 ورقم 10145 تاريخ 1/6/1997 ورقم 12159 تاريخ 30/4/1998 ورقم 8866 تاريخ 9/10/2002 ورقم 9919 تاريخ 7/4/2003 ورقم 11130 تاريخ 10/10/2003 ورقم 11520 تاريخ 13/12/2003 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم «معهد الحسين بن علي»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين علي يتيم والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2050/6 تاريخ 8/11/2007 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 كانون الثاني 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حسين علي يتيم المولود سنة 1934 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص باسم «معهد الحسين بن علي» الكائن على العقار رقم 2 الطوابق الأول والثاني والثالث من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: (انظر ملف الربط

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام ـ أخصائي تبريد وتكييف ـ أخصائي الكترونيك ـ اللغة الإنكليزية ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ تصميم وتنفيذ الآرمات ـ التصميم الإعلاني ـ أخصائي في صيانة أجهزة الخليوي ـ تصفيف شعر (رجالي ـ نسائي) ـ العناية بالبشرة ـ أخصائي في تقليم الأظافر ـ أخصائي مطبخ غربي ـ خدمة فندقية ـ مركب ومصلح راديو وتلفزيون ـ كهربائي عام ـ اللغة الفرنسية ـ حجز وبيع تذاكر السفر ـ لغات الكمبيوتر ـ تصميم صفحات الانترنت ـ أخصائي صيانة وترميم وتجهيز أجهزة الكمبيوتر ـ التزيين النسائي ـ الماكياج ـ الوشم التجميلي ـ أخصائي مطبخ شرقي ـ أخصائي حلويات ـ إشراف في فن الضيافة ـ مساعدة حاضنة أطفال ـ مدقق حسابات ـ أخصائي في تكنولوجيا المعلومات ـ ربط الشبكات ـ إعلانات على الكمبيوتر (ماكروميديا ـ فلاش سوليوشن) إعلانات على الكمبيوتر (فوتو شوب ـ كورال ـ الاسترايتر).

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/1/2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان