All legislation

مرسوم Decree No. 767 03/01/2008

إعطاء منحة مدرسية للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2007 ـ 2008

Type
مرسوم · Decree
Number
767
Date
03/01/2008
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2008, p. 891-893
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 767 تاريخ 03/01/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 وتعديلاته المتضمن إعطاء منحة تعليم للمستخدمين والعمال،

بناء على اقتراح وزير العمل بالوكالة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 4/2007 ـ 2008 تاريخ 1/11/2007)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 بحيث تصبح كالآتي: يستفيد الأجير من منحة مدرسية عن أولاده عن العام الدراسي 2007 ـ 2008 ويمكن تجديدها سنة ثانية في حال تعذر تفعيل المدرسة الرسمية خلال السنة الأولى. تحدد قيمة هذه المنحة كما يلي: ـ مائتا ألف ليرة لبنانية للطالب المنتسب إلى المدارس الرسمية أو المجانية أو المؤسسات الخاصة بالمعاقين. ـ خمسماية ألف ليرة لبنانية للطالب المنتسب إلى المدارس أو الجامعات الخاصة. ـ ثلاثماية ألف ليرة لبنانية للطالب المنتسب إلى الجامعة اللبنانية. وتدفع هذه المنحة وفقا للأسس التالية: 1 ـ أن يكون التلميذ أو الطالب قد أكمل الرابعة من عمره خلال السنة الدراسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين. 2 ـ أن لا يكون الطالب مسجلا في إحدى المدارس النظامية ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية. 3 ـ لا تستحق المنحة للمستخدمة عن أولادها إلا إذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية أو إذا كانت متزوجة من أجير لا يتقاضى منحة مدرسية عن أولاده. 4 ـ لا يستفيد الأجير من المنحة إلا إذا قد مضى على استخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي. 5 ـ يحدد عدد الأولاد المستفيدين بثلاثة أولاد فقط ولا تتجاوز قيمة المنحة عنهم مبلغ مليون ليرة لبنانية. 6 ـ إذا كانت المؤسسة تدفع للأجير بدل منحة أقل مما هو محدد أعلاه يستفيد الأجير من الفرق وإذا كانت تدفع له أكثر من ذلك فيبقى حقا مكتسبا له. 7 ـ لا تعتبر المنحة المدرسية عنصرا من عناصر الأجر ولا يدفع عنها أي رسم أو ضريبة أو اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/1/2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان