المادة 1
مادة 1: أضيفت إلى اسم الشركة الإذاعية «ليبون ستار» المرخص لها كشركة إذاعية من الفئة الثانية بموجب المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998، علامة تجارية (لوغو) بحيث تصبح «شركة راديو ليبون ستار صوت الخليج ش.م.ل.».
مرسوم Decree No. 723 03/01/2008
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتعلق بالترخيص لشركة إذاعة «ليبون ستار» بمؤسسة إذاعية من الفئة الثانية،
وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 163 تاريخ 15/11/2007) المنشور في الجريدة الرسمية رقم 75 تاريخ 29/11/2007،
بناء على اقتراح وزير الإعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أضيفت إلى اسم الشركة الإذاعية «ليبون ستار» المرخص لها كشركة إذاعية من الفئة الثانية بموجب المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998، علامة تجارية (لوغو) بحيث تصبح «شركة راديو ليبون ستار صوت الخليج ش.م.ل.».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/1/2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان