إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة ماغي الحاج الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5026 تاريخ 26/2/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة ماغي الحاج الاجتماعية». مركزها: البوشرية ـ شارع العناية ـ ملك بشارة الحاج ـ قضاء المتن. غايتها: ـ غاية المؤسسة وأهدافها. 1 ـ العمل على تأمين مساعدات مدرسية ومنح للطلاب المتفوقين والمحتاجين من أبناء منطقة المتن وتأسيس حضانة أطفال مجانية. 2 ـ العمل على تأمين وجبات غداء في مطاعم من سلسلة مطاعم المحبة للكبار والمسنين والمعوزين مرتين في الأسبوع على الأقل. 3 ـ العمل على تأمين مساعدات صحية وطبية للمحتاجين من أبناء المنطقة من دواء واستشفاء في مستوصف تابع للمؤسسة. 4 ـ العمل على تأمين مواد غذائية تهم جميع أبناء منطقة المتن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طارق انطون الجرباج عبد الله جورج الحاج بشاره جورج الحاج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بشارة جورج الحاج.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع