All legislation

علم وخبر Notice of association No. 101 22/01/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية بدار الخيرية الاجتماعية» مركزها: العباسية ـ قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
101
Date
22/01/2008
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2008, p. 899-900
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 101 تاريخ 22/01/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بدار الخيرية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20859 تاريخ 24/10/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بدار الخيرية الاجتماعية». مركزها: العباسية ـ مفرق العباسية ـ ملك طاهر ـ الطابق السابع ـ قضاء صور. غايتها: 1 ـ القيام بأعمال البر والخير عبر مد يد العون ماديا ومعنويا لكل معوز ومحتاج والعمل على القيام بمشاريع إنمائية تصب في خدمة المصلحة العامة. 2 ـ تقديم المساعدات المادية والمعنوية للمحتاجين وخاصة ذوي الحاجات الاجتماعية الخاصة، العمل على إنشاء مركز خاص بهم. 3 ـ العمل على القيام بمحاضرات للتوعية والإرشادات الصحية من قبل بعض الأطباء المختصين وتوزيع بعض الأدوية وخاصة المزمنة منها وتأمين سيارة إسعاف تابعة للجمعية لنقل المرضى. 4 ـ تأهيل أصحاب المواهب وتنمية قدراتهم الفكرية وتدريبهم وتعليمهم في كافة المجالات. 5 ـ السعي مع الجهات المختصة لتعزيز التربية ونشر التعليم المجاني عن طريق إنشاء المدارس الخاصة التربوية لمختلف المراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية والأكاديمية والمهنية والتقنية وفقا للأصول المرعية الإجراء لكل منها. 6 ـ إصلاح المنحرفين أخلاقيا وسلوكيا والسعي مع المراجع المختصة لإقامة دورات في التدريب المهني المعجل والمكثف على مهن يحتاج لها سوق العمل. 7 ـ السعي لإصدار نشرات توجيهية ثقافية واجتماعية تنسجم مع هوية وأهداف الجمعية. 8 ـ توعية المرأة والاعتناء بحقوقها وتقديم بعض التوجيهات الأسرية ورعاية الطفل ورفع المستوى الثقافي للبراعم منهم عن طريق إنشاء حضانة متخصصة بالرعاية والتربية والترفيه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: السيد محمد حسن علي الأمين الشيخ طاهر محمد عليان الشيخ فادي أحمد حجازي الشيخ حسين علي عليان عباس الشريف محمد الأمين علي يوسف قعفراني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ حسين علي عليان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع