All legislation

علم وخبر Notice of association No. 106 23/01/2008

تأسيس جمعية باسم: «المؤسسة الدولية للبحوث والإنماء» مركزها: جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
106
Date
23/01/2008
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2008, p. 900-901
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 106 تاريخ 23/01/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المؤسسة الدولية للبحوث والإنماء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20545 تاريخ 17/10/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المؤسسة الدولية للبحوث والإنماء». مركزها: جبيل ـ شارع الثالث عشر ـ ملك سنتر لورات حنا ـ الطابق الرابع. غايتها: ـ الغاية من تأسيس الجمعية: 1 ـ القيام بالبحوث والدراسات والاستشارات على الصعيد المحلي والعالمي في العلوم السياسة والإدارية والتطبيقية المتعلقة بإدارة وتطوير القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني. 2 ـ تطوير البرامج في حقول سياسات الدول والسياسة المحلية والإدارة والتعليم والصحة والعلوم والاقتصاد والاجتماع والثقافة. 3 ـ المشاركة بين باحثين محليين وأجانب ومؤسسات محلية ودولية في عدة مجالات لتبادل الأفكار والبرامج والخبرات من أجل بلورة حلول أفضل لمشاكل وطنية وإنسانية وعلمية. 4 ـ إقامة ورشات عمل ومساعدة الدولة في الطروحات الاستراتيجية والسياسية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. خليل رزق الله حنا د. رمزي نعيم ناصر د. متري رؤوف حنا د. روبير ابراهيم نقولا سابا ابراهيم نقولا سابا حنا د. جاكلين حنا دوميط ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة جاكلين حنا دوميط.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع