All legislation

علم وخبر Notice of association No. 114 26/01/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الهناء الخيرية الاجتماعية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
114
Date
26/01/2008
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2008, p. 903-904
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 114 تاريخ 26/01/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الهناء الخيرية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20479 تاريخ 16/10/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الهناء الخيرية الاجتماعية». مركزها: طرابلس ـ شارع المعرض ـ مقابل كنيسة الأرمن ـ بناية غلاييني. غايتها: العمل على تطوير الثقافة بين أعضائها والمجتمع وبث روح التعاون والتآخي والعيش المشترك ومد يد العون والمساعدة في تخفيف الأعباء عن المعوزين وأصحاب الحاجات الضرورية والمعوقين عبر التكامل والتضامن الاجتماعي ووضع برامج تثقيفية لطلاب المدارس حول التوعية الصحية والاجتماعية وإقامة دورات تعليمية متخصصة وإسعافات أولية ووقائية وتربوية مجانية والتنسيق مع الجمعيات المماثلة في نشر هذه الأهداف. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الهام محمد ديب

مختار عمار مصطفى الصمد

هيثم فيصل درنيقه

امر احمد اللبابيدي

ناديه علي كسحه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ناديا علي كسحه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع