المادة 1
مادة 1: تكون مهلة الاعتراض على التكاليف المعجلة شهرين وتسري اعتبارا من تاريخ دفعها، ولا يعتد في سريان تلك المهلة بأي تاريخ لاحق متعلق بتبليغ جداول التكليف التي تصدر على سبيل التسوية.
قرار Decision No. 29 25/01/2008
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته (قانتون ضريبة الدخل)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 وتعديلاته (قانون أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها)،
بناء على المادة السادسة عشرة من القانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 (قانون الموازنة العامة لعام 1991)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم (38/2007 ـ 2008) تاريخ 11/12/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تكون مهلة الاعتراض على التكاليف المعجلة شهرين وتسري اعتبارا من تاريخ دفعها، ولا يعتد في سريان تلك المهلة بأي تاريخ لاحق متعلق بتبليغ جداول التكليف التي تصدر على سبيل التسوية.
مادة 2: يعتبر تقسيط المبالغ المفروضة وفقا للأصول بمثابة دفع اعتبارا من تاريخ سداد الدفعة الأولى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
25 كانون الثاني 2008 وزير المالية جهاد ازعور