All legislation

مرسوم Decree No. 868 07/02/2008

نقل وتعيين موظفين متمرنين في الفئة الثالثة في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
868
Date
07/02/2008
Official Gazette
Issue 7, 14/02/2008, p. 939-941
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 868 تاريخ 07/02/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 9/12/2004 وتاريخ 20/10/2005،

بناء على قرار رئيس دائرة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية رقم 851/2 تاريخ 1/12/2006، المتضمن أسماء الناجحين في المباراة التي جرت اعتبارا من 18/5/2006 لملء وظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 849 تاريخ 19/7/2007،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7 شباط 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد كمال عامر أبي مرشد، رئيس دائرة حماية الملكية في وزارة الاقتصاد والتجارة (رقمه المالي 383/1) الناجح في المباراة التي جرت اعتبارا من 18/5/2006 لوظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي، إلى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، وعين في السلك الخارجي في الملاك المذكور بوظيفة ملحق متمرن، دون تعديل في الراتب، في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: نقل السيد عبد العزيز علي عيسى (رقمه المالي 261)، مهندس في دائرة الترخيص في مصلحة التراخيص الصناعية في ملاك وزارة الصناعة، الناجح في المباراة التي جرت اعتبارا من 18/5/2006 لوظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي إلى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، وعين في السلك الخارجي في الملاك المذكور بوظيفة ملحق متمرن بذات درجته دون الراتب في الجدول رقم (6) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: عين في الفئة الثالثة في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، كل من الآنسات والسادة الآتية أسماؤهم أدناه، الناجحون في المباراة التي جرت اعتبارا من 18/5/2006 لوظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي، بوظيفة ملحق متمرن في الدرجة 1 من سلسلة رواتب الوظيفة المذكورة المحددة في الجدول رقم (6) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (مراكز شاغرة). -الاسم والشهرة- تاريخ الولادة- -هشام كاظم شعيب- 29/5/1979- -نايا انطوان خير الله- 15/10/1977- -علي أمين قرانوح- 5/6/1981- -ماجدة عبد العزيز كركي- 24/2/1979- -جورج جورج الجلاد- 16/10/1980- -يوسف نوهاد جبر- 26/8/1978- -رنا قزحيا الخوري- 2/1/1979- -سلام سلمان الأشقر- 17/3/1976- -سوزان محمد علي موزي- 13/2/1980- -سينتيا فؤاد الشدياق- 1/1/1984- -نسرين كرم بو كرم- 16/2/1980- -حازم نسيب عبد الصمد- 30/11/1982- -منير نبيل عانوتي- 13/2/1981- -فرح انطون فارس- 10/5/1977- -وليد زاهي الغصيني- 15/11/1981- -فؤاد انطوان خزاقة- 9/6/1981- -منصور نعيم شيا- 1/10/1981- -فرح قاسم سبليني- 8/12/1980- -طلال محمد ضاهر- 26/6/1981-

المادة 4

مادة 4: يقدم كل من الأشخاص الواردة أسماؤهم في المادة الثالثة من هذا المرسوم عند مباشرته العمل، وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحا موقعا منه يبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه وأولاده القاصرون في حال وجودهم.

المادة 5

مادة 5: يبلغ الأشخاص الواردة أسماؤهم في متن هذا المرسوم الذين يؤدون خدمة العلم بتاريخ نفاذ تعيينهم على أن يسري مفعول التعيين أثر انتهائهم من قيامهم بهذه الخدمة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد توفر الاعتمادات اللازمة لتغطية هذا التعيين وفقا للأصول.

بيروت في 7 شباط 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان