All legislation

مرسوم Decree No. 948 07/02/2008

تصحيح المرسوم النافذ حكما رقم 998 تاريخ 24/11/2007 (إعطاء سلفة خزينة للهيئة المنظمة للاتصالات)

Type
مرسوم · Decree
Number
948
Date
07/02/2008
Official Gazette
Issue 7, 14/02/2008, p. 945-946
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 948 تاريخ 07/02/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 203 منه،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 998 تاريخ 24/11/2007 (إعطاء سلفة خزينة للهيئة المنظمة للاتصالات)،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/2/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح المرسوم النافذ حكما رقم 998 تاريخ 24/11/2007 بحيث تصبح المادة الأولى منه على الشكل التالي: ـ أجيز لوزارة الاتصالات أن تدفع من الحساب العائد للمديرية العامة للاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الكائن لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم /0101720161113/ سلفة خزينة بقيمة: /4.5/ مليار ليرة لبنانية وذلك لتغطية نفقات عمل الهيئة المنظمة للاتصالات. بدلا من ـ أجيز للمحتسب المركزي ـ رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات أن يدفع من الحساب العائد للمديرية العامة للاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الكائن لدى مصرف لبنان بالدولار الأميركي تحت رقم /0101720161113/ سلفة خزينة بقيمة: /4.5/ مليار ليرة لبنانية وذلك لتغطية نفقات عمل الهيئة المنظمة للاتصالات. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان