إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 203 منه،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 998 تاريخ 24/11/2007 (إعطاء سلفة خزينة للهيئة المنظمة للاتصالات)،
بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/2/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصحح المرسوم النافذ حكما رقم 998 تاريخ 24/11/2007 بحيث تصبح المادة الأولى منه على الشكل التالي: ـ أجيز لوزارة الاتصالات أن تدفع من الحساب العائد للمديرية العامة للاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الكائن لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم /0101720161113/ سلفة خزينة بقيمة: /4.5/ مليار ليرة لبنانية وذلك لتغطية نفقات عمل الهيئة المنظمة للاتصالات. بدلا من ـ أجيز للمحتسب المركزي ـ رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات أن يدفع من الحساب العائد للمديرية العامة للاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الكائن لدى مصرف لبنان بالدولار الأميركي تحت رقم /0101720161113/ سلفة خزينة بقيمة: /4.5/ مليار ليرة لبنانية وذلك لتغطية نفقات عمل الهيئة المنظمة للاتصالات. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 شباط 2008
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغاسيبيان