المادة 1
مادة 1: جدد تعيين السادة التالية أسماؤهم لمدة ثلاث سنوات، أعضاء لدى مجالس العمل التحكيمية، وذلك بالصفة المحددة تجاه اسم كل منهم:
مرسوم Decree No. 867 07/02/2008
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/9/1964 (قانون العمل) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 9931 تاريخ 2/7/1962 (تحديد شروط تطبيق أحكام المواد 77 إلى 82 من قانون العمل) لا سيما المادة 2 منه،
بناء على المرسوم رقم 6304 تاريخ 25/10/1973 (تحديد عدد الغرف في مجالس العمل التحكيمية في المحافظات)،
بناء على اقتراح وزير العمل بالوكالة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7 شباط 2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد تعيين السادة التالية أسماؤهم لمدة ثلاث سنوات، أعضاء لدى مجالس العمل التحكيمية، وذلك بالصفة المحددة تجاه اسم كل منهم:
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بيروت في 7 شباط 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان