All legislation

مرسوم Decree No. 867 07/02/2008

تجديد تعيين أعضاء مجالس العمل التحكيمية في المحافظات

Type
مرسوم · Decree
Number
867
Date
07/02/2008
Official Gazette
Issue 7, 14/02/2008, p. 947-951
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 867 تاريخ 07/02/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/9/1964 (قانون العمل) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 9931 تاريخ 2/7/1962 (تحديد شروط تطبيق أحكام المواد 77 إلى 82 من قانون العمل) لا سيما المادة 2 منه،

بناء على المرسوم رقم 6304 تاريخ 25/10/1973 (تحديد عدد الغرف في مجالس العمل التحكيمية في المحافظات)،

بناء على اقتراح وزير العمل بالوكالة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7 شباط 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين السادة التالية أسماؤهم لمدة ثلاث سنوات، أعضاء لدى مجالس العمل التحكيمية، وذلك بالصفة المحددة تجاه اسم كل منهم:

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بيروت في 7 شباط 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان