All legislation

مرسوم Decree No. 930 07/02/2008

إعطاء وزارة الطاقة والمياه سلفة خزينة لدعم مادة المازوت الأحمر (GASOIL)

Type
مرسوم · Decree
Number
930
Date
07/02/2008
Official Gazette
Issue 7, 14/02/2008, p. 951-952
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 930 تاريخ 07/02/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على قراري مجلس الوزراء رقم 84 تاريخ 10/11/2007 و57 تاريخ 3/1/2008،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه بالوكالة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7 شباط 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الطاقة والمياه سلفة خزينة بقيمة /35/ مليار ل.ل. (فقط خمسة وثلاثون مليار ليرة لبنانية) تخصص لدعم مادة المازوت الأحمر فقط (Gasoil) وفق ما يلي: ـ يفتح لدى مصرف لبنان حساب خاص بالسلفة. ـ يتم تحريك هذا الحساب وفق آلية خاصة يضعها وزيرا الطاقة والمياه والمالية. ـ يصار إلى التعاقد مع مدقق حسابات خارجي للتدقيق في عمليات الدعم. الغاية من السلفة: تأمين دعم صفيحة المازوت الأحمر (Gasoil) بقيمة /3.000/ ل.ل. خلال الفترة الممتدة من تاريخ 15 تشرين الثاني 2007 ولغاية 29 شباط 2008 ضمنا على أن يتوقف الدعم عندما يبلغ سعر الصفيحة /12.000/ ل.ل. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وزارة الطاقة والمياه مرفق بالمستندات الثبوتية. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة نقدا أو بالاقتطاع من المساهمات الملحوظة لوزارة الطاقة والمياه في الموازنة العامة أو بالطريقتين معا، أو من الاعتمادات التي تفتح في الموازنة العامة.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 3

مادة 3: على مدير الخزينة والدين العام، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، دائرة المحاسبة في المديرية العامة للنفط، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان