All legislation

علم وخبر Notice of association No. 148 08/02/2008

تأسيس جمعية باسم: «رابطة آل زريقه الاجتماعية" مركزها: المنية ـ قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
148
Date
08/02/2008
Official Gazette
Issue 7, 14/02/2008, p. 954-956
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 148 تاريخ 08/02/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل زريقة الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21025 تاريخ 26/10/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل زريقة الاجتماعية». مركزها: المنية ـ حي البلاط ـ ملك عبد الرحمن أحمد زريقة ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ توحيد صف شباب آل زريقة لما فيه خير العائلة والمنطقة. 2 ـ مساعدة المحتاجين من أفراد العائلة والمنطقة. 3 ـ إشاعة روح المحبة والأخوة بين أفراد الرابطة ورفع المستوى الاجتماعي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: إبراهيم عمر زريقة محمود محمد هاشم زريقة عبد الرحمن أحمد زريقة جلال كامل زريقة حسين علي زريقة د. محمد مصطفى زريقة مصطفى حسين زريقة أحمد مصطفى زريقة سامر مصطفى زريقة خالد فؤاد زريقة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر مصطفى زريقة.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع