All legislation

قرار Decision No. 1104 26/01/2007

إعادة نشر القرار رقم 1104/1 تاريخ 26 كانون الأول 2007 تصنيف وترميز الأنشطة الاقتصادية

Type
قرار · Decision
Number
1104
Date
26/01/2007
Official Gazette
Issue 7, 14/02/2008, p. 956-1046
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1104 تاريخ 26/01/2007
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

وبناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتمد الأنشطة الاقتصادية وفقا للتصنيف والترميز الواردين في الجدول المرفق.

المادة 2

مادة 2: يعدل هذا التصنيف والترميز لجهة تسمية النشاطات أو لجهة إضافة أو حذف نشاط محدد أو لأي جهة أخرى بناء على دراسات تجريها مديرية الواردات بالتنسيق مع إدارة الإحصاء المركزي.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من أعمال سنة 2007

المادة 4

مادة 4: يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

26 كانون الأول 2007 وزير المالية جهاد ازعور