المادة 1
مادة 1: تعتمد الأنشطة الاقتصادية وفقا للتصنيف والترميز الواردين في الجدول المرفق.
قرار Decision No. 1104 26/01/2007
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
وبناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعتمد الأنشطة الاقتصادية وفقا للتصنيف والترميز الواردين في الجدول المرفق.
مادة 2: يعدل هذا التصنيف والترميز لجهة تسمية النشاطات أو لجهة إضافة أو حذف نشاط محدد أو لأي جهة أخرى بناء على دراسات تجريها مديرية الواردات بالتنسيق مع إدارة الإحصاء المركزي.
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من أعمال سنة 2007
مادة 4: يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
26 كانون الأول 2007 وزير المالية جهاد ازعور