إن مدير عام التعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000،
بناء على المادة 48 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الأولى منها،
بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 15/2/2007،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: حلت الجمعية التعاونية السكنية في العدوسية م.م قضاء صيدا المؤسسة بموجب القرار رقم 214/2ت تاريخ 7/10/1997، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 807/1 تاريخ 18/11/1997، وعين السيد جوزيف متري مصفيا لها وأعطي الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/1/2008
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه