All legislation

قرار Decision No. 18 29/01/2008

حل وتصفية الجمعية التعاونية السكنية في العدوسية م.م قضاء صيدا

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
29/01/2008
Official Gazette
Issue 7, 14/02/2008, p. 1054-1055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 29/01/2008
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000،

بناء على المادة 48 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الأولى منها،

بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 15/2/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حلت الجمعية التعاونية السكنية في العدوسية م.م قضاء صيدا المؤسسة بموجب القرار رقم 214/2ت تاريخ 7/10/1997، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 807/1 تاريخ 18/11/1997، وعين السيد جوزيف متري مصفيا لها وأعطي الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/1/2008 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه