المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء المنية الضنية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الحرفية النسائية في البداوي / المنية الضنية م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: البداوي. مركزها: البداوي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /600.000/ ل.ل. ستماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين إقتصاديا وإجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب النساء على الخياطة والأعمال الحرفية والمحافظة على البيئة وحمايتها. 3 ـ تأمين المعدات والتطور التقني والفني والتدريبي لزيادة الإنتاج. 4 ـ تأمين مستلزمات الإنتاج وتأمين تسويقه. 5 ـ تأمين فرص عمل عبر الصناعات الحرفية وتمكين القدرات النسائية.