All legislation

قرار Decision No. 36 20/01/2008

الترخيص بإنشاء دار نشر باسم «النخبة للتأليف والترجمة والنشر»

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
20/01/2008
Official Gazette
Issue 7, 14/02/2008, p. 1061
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 20/01/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1007024 تاريخ 31/5/2007 باسم «النخبة للتأليف والترجمة والنشر».

بناء على الطلب المقدم من السيدة غريد يوسف الشيخ محمد، والمسجل تحت رقم 3127 تاريخ 3/11/2007 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيدة غريد يوسف الشيخ محمد، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «النخبة للتأليف والترجمة والنشر» تتحمل مسؤوليتها بنفسها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الثاني 2008 وزير الإعلام غازي العريضي