المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «مكتبة الآداب ش.م.م»، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «دار مكتبة الآداب» يتحمل مسؤوليتها السيد حسن علي خليل، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 38 20/01/2008
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1005486 تاريخ 1/3/2006 باسم «مكتبة الآداب ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد حسن علي خليل الذي يوقع عنها بالإنفراد،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 3215 تاريخ 9/11/2007 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «مكتبة الآداب ش.م.م»، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «دار مكتبة الآداب» يتحمل مسؤوليتها السيد حسن علي خليل، اللبناني الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الثاني 2008 وزير الإعلام غازي العريضي