All legislation

قرار Decision No. 38 20/01/2008

الترخيص بإنشاء دار نشر باسم «دار مكتبة الآداب»

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
20/01/2008
Official Gazette
Issue 7, 14/02/2008, p. 1062
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 20/01/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1005486 تاريخ 1/3/2006 باسم «مكتبة الآداب ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد حسن علي خليل الذي يوقع عنها بالإنفراد،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 3215 تاريخ 9/11/2007 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «مكتبة الآداب ش.م.م»، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «دار مكتبة الآداب» يتحمل مسؤوليتها السيد حسن علي خليل، اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الثاني 2008 وزير الإعلام غازي العريضي