المادة 4
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء لا سيما المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليها الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة، يعتبر الترخيص في اللعبة غير المنضمة إلى اتحادها ملغى.