المادة 2
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 844 تاريخ 18/01/2008 In force
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
المادة 2 من مرسوم رقم 844 تاريخ 18/01/2008 https://lebaneselegislation.com/law/219240/article/2/