All legislation

مرسوم Decree No. 908 07/02/2008

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع تموين منطقة البرغش وكف التينة في عكار بمياه الشرب ـ إشغال إنشاء محطة ضخ بئر المباركية (محافظة عكار) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
908
Date
07/02/2008
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2008, p. 1092-1094
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 908 تاريخ 07/02/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 292 تاريخ 3/4/2001 القاضي بالإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشاريع مياه الشرب للمناطق الريفية بعكار،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 256/2007/أ تاريخ 15/3/2007،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه بالوكالة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7 شباط 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع تموين منطقة البرغش وكف التينة في عكار بمياه الشرب ـ أشغال إنشاء محطة ضخ بئر المباركية المبين موقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك القسم من العقار غير الممسوح من منطقة دنبو العقارية اللازم لتنفيذ المشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه والمبين على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الطاقة والمياه بالوكالة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور