All legislation

علم وخبر Notice of association No. 155 11/02/2008

تأسيس جمعية باسم: «اتحاد جمعيات جرد القيطع ـ عكار» مركزها: بيت يونس ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
155
Date
11/02/2008
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2008, p. 1251-1252
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 155 تاريخ 11/02/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اتحاد جمعيات جرد القيطع ـ عكار» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21520 تاريخ 5/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اتحاد جمعيات جرد القيطع ـ عكار». مركزها: بيت يونس ـ الشارع العام ـ ملك السيد فوزي محمد محمود ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ المساهمة في تطوير وتنشيط العمل الاجتماعي والثقافي والزراعي والصناعي في منطقة جرد القيطع. 2 ـ النهوض بالمنطقة وتنميتها على كافة الصعد. 3 ـ مساعدة الشباب والشابات على التحصيل العلمي. 4 ـ مساعدة المزارعين والصناعيين والمهنيين على كافة الأصعدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمود مصطفى أسعد فضلله محمود أسعد علي حسين حسين علي قبلان أحمد سلطان علي عبده عمر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فضلله محمود أسعد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع