All legislation

مرسوم Decree No. 912 07/02/2008

إلغاء المرسوم رقم 8395 تاريخ 7/8/2002 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطتي تكرير لمياه الصرف الصحي في منطقتي عينطورين وعربة ـ قزحيا العقاريتين من المنافع العامة (قضاء زغرتا ـ محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
912
Date
07/02/2008
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2008, p. 1098-1099
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 912 تاريخ 07/02/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على ضرورة إلغاء المرسوم رقم 8395 تاريخ 7/8/2002 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطتي تكرير لمياه الصرف الصحي في منطقتي عينطورين وعربة ـ قزحيا العقاريتين من المنافع العامة (قضاء زغرتا ـ محافظة الشمال)،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 904/2007/أ تاريخ 28/9/2006،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه بالوكالة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7 شباط 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 8395 تاريخ 7/8/2002 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطتي تكرير لمياه الصرف الصحي في منطقتي عينطورين وعربة ـ قزحيا العقاريتين من المنافع العامة (قضاء زغرتا ـ محافظة الشمال).

المادة 2

مادة 2: ترقن إشارة المرسوم رقم 8395 تاريخ 7/8/2002 عن الصحيفة العينية العائدة للعقار رقم 61 من منطقة عربة قزحيا العقارية، والعقارات ذات الأرقام 528، 532، 535، 546، 540، 541، 542، 543، 544، 545، 546، 547، 549، من منطقة عينطورين العقارية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الطاقة والمياه بالوكالة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور