المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية المهنية البينية لقطاع الزيتون «سيلو»». مركزها: بيروت ـ عين المريسة ـ شارع فان ديك ـ متفرع رقم 43 ـ مبنى رقم 12 ـ فايتك كونلتنغ ش.م.ل. ـ ملك حمود. غايتها: تقوم الجمعية اللبنانية المهنية البينية لقطاع الزيتون على مبدأ التوازن والمشاركة بين مدرستين: مدرسة الإنتاج التي تضم المزارعين الذين يعملون في زراعة الزيتون وأصحاب مشاتل الزيتون من جهة ومدرسة المصنع أصحاب المعاصر والتجار الذين يتاجرون بزيت الزيتون وحب الزيتون من جهة أخرى (وهذا ما يعرف بسبيكة أو شبيكة الزيتون). أولا: وضع خطط لتطوير شبيكة الزيتون. ثانيا: المساهمة في التنسيق وتفعيل شبكية الزيتون مع الوزارات المعنية والجهات المعنية الوطنية وتفعيل التعاون مع الجهات الدولية SD. ثالثا: المحافظة والدفاع عن مصالح شبكية الزيتون وتطوير سمعة وشهرة المنتج اللبناني. رابعا: جمع القدرات المهنية من زراعية وصناعية وتجارية والتنسيق فيما بينها. خامسا: إقامة مشاريع تنموية مختلفة في كافة المجالات الزراعية والصناعية والتجارية والبيئية، والحرفية وغيرها ضمن شبيكة الزيتون بحيث يكون الهدف منها تطوير شبكية الزيتون. سادسا: تأهيل وتدريب الشبان والشابات على العمل المهني ضمن شبيكة الزيتون. سابعا: إقامة الدراسات والبحوث في مختلف الميادين الزراعية والصناعية والتسويقية من تقنية، مالية وقانونية. ثامنا: العمل على حماية الطبيعة ومواردها. تاسعا: المحافظة على المعالم الأثرية والتاريخية وربطها ضمن السياحة الزراعية والبيئية. عاشرا: المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية لتفعيل شبكية الزيتون. أحد عشرا: المساعدة على تفعيل القوانين المحلية والدولية المختصة بشبيكة الزيتون. إثنا عشرا: البحث عن الموارد اللازمة لتطوير شبيكة الزيتون في لبنان من تقنية، مالية بشرية ترويجية وغيرها... على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سليمان يوسف الضاهر ليال حنا كرم أسعد سعيد المير جورج حنا جحى زهيه البير عبود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليمان يوسف الضاهر.