All legislation

علم وخبر Notice of association No. 181 16/02/2008

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية المهنية البينية لقطاع الزيتون «سيلو»» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
181
Date
16/02/2008
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2008, p. 1256-1257
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 181 تاريخ 16/02/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية المهنية البينية لقطاع الزيتون «سيلو»» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10273 تاريخ 27/4/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية المهنية البينية لقطاع الزيتون «سيلو»». مركزها: بيروت ـ عين المريسة ـ شارع فان ديك ـ متفرع رقم 43 ـ مبنى رقم 12 ـ فايتك كونلتنغ ش.م.ل. ـ ملك حمود. غايتها: تقوم الجمعية اللبنانية المهنية البينية لقطاع الزيتون على مبدأ التوازن والمشاركة بين مدرستين: مدرسة الإنتاج التي تضم المزارعين الذين يعملون في زراعة الزيتون وأصحاب مشاتل الزيتون من جهة ومدرسة المصنع أصحاب المعاصر والتجار الذين يتاجرون بزيت الزيتون وحب الزيتون من جهة أخرى (وهذا ما يعرف بسبيكة أو شبيكة الزيتون). أولا: وضع خطط لتطوير شبيكة الزيتون. ثانيا: المساهمة في التنسيق وتفعيل شبكية الزيتون مع الوزارات المعنية والجهات المعنية الوطنية وتفعيل التعاون مع الجهات الدولية SD. ثالثا: المحافظة والدفاع عن مصالح شبكية الزيتون وتطوير سمعة وشهرة المنتج اللبناني. رابعا: جمع القدرات المهنية من زراعية وصناعية وتجارية والتنسيق فيما بينها. خامسا: إقامة مشاريع تنموية مختلفة في كافة المجالات الزراعية والصناعية والتجارية والبيئية، والحرفية وغيرها ضمن شبيكة الزيتون بحيث يكون الهدف منها تطوير شبكية الزيتون. سادسا: تأهيل وتدريب الشبان والشابات على العمل المهني ضمن شبيكة الزيتون. سابعا: إقامة الدراسات والبحوث في مختلف الميادين الزراعية والصناعية والتسويقية من تقنية، مالية وقانونية. ثامنا: العمل على حماية الطبيعة ومواردها. تاسعا: المحافظة على المعالم الأثرية والتاريخية وربطها ضمن السياحة الزراعية والبيئية. عاشرا: المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية لتفعيل شبكية الزيتون. أحد عشرا: المساعدة على تفعيل القوانين المحلية والدولية المختصة بشبيكة الزيتون. إثنا عشرا: البحث عن الموارد اللازمة لتطوير شبيكة الزيتون في لبنان من تقنية، مالية بشرية ترويجية وغيرها... على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سليمان يوسف الضاهر ليال حنا كرم أسعد سعيد المير جورج حنا جحى زهيه البير عبود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليمان يوسف الضاهر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 شباط 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع