إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المحتاجين المنسيين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1070 تاريخ 17/1/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المحتاجين المنسيين». مركزها: سد البوشرية ـ شارع مار تقلا ـ ملك انطوان ميشال حرب ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ مساعدة الأطفال اليتامى. 2 ـ مساعدة المسنين. 3 ـ إقامة الاحتفالات الترفيهية للأطفال اليتامى. 4 ـ توزيع الهدايا أثناء الأعياد. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جوزيف انطانيوس انطونيوس ناتالي اميل شعيا سامر انطانيوس انطونيوس غريس اميل شعيا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزيف انطانيوس انطونيوس.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 شباط 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع