إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 500 تاريخ 6/6/1996 وتعديلاته المتعلق بإبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لإعادة تأهيل الإدارات والمؤسسات العامة ضمن البرنامج الوطني للتأهيل الإداري،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 638 تاريخ 14/5/1999 (إعفاء آلات التصوير واللوازم التقنية المستوردة في نطاق مشروع البرنامج الوطني للتأهيل الإداري من جميع الرسوم الجمركية)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 116 تاريخ 17/3/2007 المتعلق بإعفاء الأجهزة وبرامج المعلوماتية المستوردة لصالح مشاريع منفذة في عدد من الإدارات والمؤسسات العامة من الرسوم الجمركية،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 20/2/2007 و7/2/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف إلى المادة الأولى من المرسوم النافذ حكما رقم 116 تاريخ 17/3/2007 المتعلق بإعفاء الأجهزة وبرامج المعلوماتية ولوازمها التقنية المستوردة لصالح مشاريع منفذة في عدد من الإدارات والمؤسسات العامة من الرسوم الجمركية بما في ذلك الرسم الجمركي الأدنى ما يلي: «ترد الرسوم الجمركية المدفوعة والعائدة للمشروع رقم (4) الوارد في المادة الأولى من المرسوم النافذ حكما رقم 116 تاريخ 17/3/2007 المذكور أعلاه،والمفصلة كما يلي: /3.215.000/ل.ل. مدفوعة بموجب الإيصال الجمركي رقم R32886 تاريخ 13/4/2005 عن البضائع المصرح عنها بموجب البيان IM4 رقم 25079 تاريخ 12/4/2005 (مرفأ بيروت)، و/851.000/ل.ل. مدفوعة بموجب الإيصال الجمركي رقم R37904 تاريخ 5/5/2005 عن البضائع المصرح عنها بموجب البيان IM4 رقم 20413 تاريخ 4/5/2005 (مطار بيروت الدولي)». والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 شباط 2008
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: إلياس المر
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان أوغاسيبيان
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور