إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 133/أد تاريخ 25/5/2007 وتعديله رقم 252/أد تاريخ 17/11/2007،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية أجيال للتنمية» المتعلق بتعديل اسم الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7671 تاريخ 14/1/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «جمعية أجيال للتنمية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 133/أد تاريخ 25/5/2007 وتعديله رقم 252/أد تاريخ 17/11/2007 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «مؤسسة أجيال للتنمية». بدلا من: «جمعية أجيال للتنمية».
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 شباط 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع