All legislation

قرار Decision No. 15 07/02/2008

رفع باخرة وناقلة عن القائمة السوداء.من محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في: السراي الكبير يوم: الخميس الواقع في: 7/2/2008

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
07/02/2008
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2008, p. 1264-1265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 07/02/2008
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل).

ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل).

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 13721/2007/2008 تاريخ 17/1/2008 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه. وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنها قد تلقت كتابين من المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل رقم 964 تاريخ 7/11/2007 ورقم 943 تاريخ 31/10/2007 المتعلقين بقرار المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل القاضي برفع كل من الباخرة الجورجية OCEAN BEAUTY والناقلة البنمية BUKET عن القائمة السوداء بعد أن قدمتا الوثائق المطلوبة منهما عملا بأحكام المادة (108) من المبادئ العامة للمقاطعة. لذلك واستنادا إلى ما تقدم فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على قراري المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل المبينين أعلاه والمتعلقين برفع كل من الباخرة والناقلة الآنف ذكرهما عن القائمة السوداء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.