المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه. وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنها قد تلقت كتابين من المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل رقم 964 تاريخ 7/11/2007 ورقم 943 تاريخ 31/10/2007 المتعلقين بقرار المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل القاضي برفع كل من الباخرة الجورجية OCEAN BEAUTY والناقلة البنمية BUKET عن القائمة السوداء بعد أن قدمتا الوثائق المطلوبة منهما عملا بأحكام المادة (108) من المبادئ العامة للمقاطعة. لذلك واستنادا إلى ما تقدم فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على قراري المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل المبينين أعلاه والمتعلقين برفع كل من الباخرة والناقلة الآنف ذكرهما عن القائمة السوداء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.