المادة 1
مادة 1: تشكل في وزارة الزراعة اللجنة الفنية المسماة «لجنة الأدوية الزراعية» تنفيذا لأحكام المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 المتعلق بالنصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية على الشكل التالي:
قرار Decision No. 50 11/02/2008
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية) لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على تسمية وزارة الصحة السيد فريد كرم وتسمية الجامعة الأميركية للدكتور يوسف أبو جودة، وتسمية المؤسسات العلمية (الكليات الزراعية) للدكتورة ليندا كفوري،
وبعد صدور المذكرتين الإداريتين رقم 6/1 و7/1 تاريخ 6/2/2008 بتكليف رئيسين لدائرة الصيدلة النباتية ودائرة وقاية المزروعات،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تشكل في وزارة الزراعة اللجنة الفنية المسماة «لجنة الأدوية الزراعية» تنفيذا لأحكام المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 المتعلق بالنصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية على الشكل التالي:
مادة 2: تحدد مهام الأدوية الزراعية وفقا لما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982: 1 ـ تصنيف الأدوية الزراعية إلى فئات حسب وجهة استعمالها الزراعية أو المنزلية أو المشتركة أو غيرها. 2 ـ وضع جدول بالأدوية الزراعية لكل من هذه الفئات حسب نسبة خطورة تسمم الإنسان بها. 3 ـ وضع جداول بالأدوية الزراعية المسموح بإدخالها أو باستعمالها من الناحية الصحية. 4 ـ وضع جداول بكمية رواسب الأدوية الزراعية المسموح بها (MRL) على كل محصول زراعي معد للاستهلاك. 5 ـ وضع جداول تحدد المدة الفاصلة بين تاريخ استعمال الدواء ووقت جني المحصول (PHI). 6 ـ درس الأخطار على الإنسان والحيوان والنبات والطيور والحشرات النافعة الناجمة عن استعمال بعض الأدوية الزراعية المرخص لها. 7 ـ وضع شروط الوقاية من أخطار التسمم بالأدوية الزراعية بما فيها شروط التوضيب والاستعمال. 8 ـ البت في طلبات الترخيص لتعاطي المهن والعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 9 ـ البت في طلبات الترخيص بالاستعمال المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة من المرسوم المذكور أعلاه. 10 ـ تحديد سعر الأعلى لبيع الأدوية الزراعية من العموم. 11 ـ اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفادي أخطار استعمال المبيدات على الصحة العامة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة. 12 ـ تحديد المواد الممنوع حفظها في الأمكنة المخصصة لتوضيب الأدوية الزراعية. 13 ـ تحديد نماذج السجلات المفروضة في المادة الحادية عشرة من المرسوم المذكور أعلاه والمعلومات الواجب أن تتضمنها.
مادة 3: لا يحق للموظفين المعنيين بهذه اللجنة أن يتقاضوا تعويضا إضافيا عن الأعمال التي يقومون بها بحكم تعيينهم فيها.
مادة 4: تلغى كافة القرارات والنصوص المخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 11 شباط 2008 وزير الزراعة د. طلال الساحلي