المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «معقول» الأسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد نبيل محمد مهدي فتفت، إلى اسم السيد رضوان محمود شيخو، اللبناني الجنسية، ويبدل اسمها ليصبح «الوليد».
قرار Decision No. 55 08/02/2008
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 490 تاريخ 22/9/2005 (الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ شكيب حسين جعفر والمسجل تحت عدد 14923 تاريخ 15/12/2007 والذي بموجبه تنازل السيد نبيل محمد مهدي فتفت عن ملكية مطبوعة «معقول» الأسبوعية، غير السياسية لمصلحة السيد رضوان محمود شيخو،
بناء على الطلب المقدم من السيد رضوان محمد شيخو والمسجل تحت رقم 56 تاريخ 8/1/2008 (طلب نقل ملكية المطبوعة وإبدال اسمها)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «معقول» الأسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد نبيل محمد مهدي فتفت، إلى اسم السيد رضوان محمود شيخو، اللبناني الجنسية، ويبدل اسمها ليصبح «الوليد».
مادة 2: يتحمل الصحافي عماد منيف فلاح مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 8 شباط 2008 وزير الإعلام غازي العريضي