المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة» على لائحة المصارف ويعطى الرقم 131
قرار Decision No. 9836 11/02/2008
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 136 منه،
وبناء على القرار رقم 9814 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة المصارف للعام 2008،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 26/25/07 تاريخ 12/9/2007،
واستنادا إلى شهادة التسجيل تاريخ 10/1/2008 الصادرة عن أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1007671،
وبناء على كتاب مدير فرع «شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة» في لبنان تاريخ 28/1/2008،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة» على لائحة المصارف ويعطى الرقم 131
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 شباط 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه