All legislation

مرسوم Decree No. 928 07/02/2008

اعتبار الأشغال العائدة مشروع إنشاء دار للبلدية وحديقة عامة وموقف سيارات في عيتا الفخار (قضاء راشيا) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
928
Date
07/02/2008
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2008, p. 1153-1154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 928 تاريخ 07/02/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 6894 تاريخ 2/11/1954 المتعلق بتصديق تخطيط ساحة عامة في عيتا الفخار (قضاء راشيا)،

بناء على قراري بلدية عيتا الفخار رقم18/م تاريخ 6/9/2003 ورقم 9/2 تاريخ 4/2/2006،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7 شباط 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء دار للبلدية وحديقة عامة ومواقف سيارات في عيتا الفخار (قضاء راشيا) وذلك من القسم (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ أ) الملون بالأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس200/1 والمستملك سابقا بموجب المرسوم رقم 6894 تاريخ 2/11/1954 وقرار وضع اليد رقم 155 تاريخ 27/10/2000 لهذه الغاية بدلا من تخطيط ساحة عامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور