إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 6894 تاريخ 2/11/1954 المتعلق بتصديق تخطيط ساحة عامة في عيتا الفخار (قضاء راشيا)،
بناء على قراري بلدية عيتا الفخار رقم18/م تاريخ 6/9/2003 ورقم 9/2 تاريخ 4/2/2006،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7 شباط 2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء دار للبلدية وحديقة عامة ومواقف سيارات في عيتا الفخار (قضاء راشيا) وذلك من القسم (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ أ) الملون بالأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس200/1 والمستملك سابقا بموجب المرسوم رقم 6894 تاريخ 2/11/1954 وقرار وضع اليد رقم 155 تاريخ 27/10/2000 لهذه الغاية بدلا من تخطيط ساحة عامة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 شباط 2008
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: إلياس المر
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان أوغاسيبيان
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور