إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 (تنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 2143 تاريخ 14/1/2000 (الترخيص لمعهد الأميركان يونيفرسيتي للتكنولوجيا)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 14/2007 تاريخ 13/12/2007،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/1/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
حول «معهد الأميركان يونيفرسيتي للتكنولوجيا» في منطقة حالات ـ جبيل والمرخص بموجب المرسوم رقم 2143 تاريخ 14/1/2000 إلى «الجامعة الأميركية للتكنولوجيا» وفق ما يلي:
1 ـ تحويل قسم إدارة الأعمال إلى كلية إدارة الأعمال بالاختصاصات المرخصة سابقا وهي:
المحاسبة، العلوم المالية، الإدارة الفندقية، إدارة الأعمال، الإعلان والتسويق، المعلوماتية الإدارية، (بكالوريوس ثلاث سنوات، وماستر سنتين).
2 ـ تحويل قسم المعلوماتية إلى كلية العلوم التطبيقية وتتضمن: ـ اختصاصات مرخصة سابقا: معلوماتية، معلوماتية واتصالات، تكنولوجيا المعلومات، (بكالوريوس ثلاث سنوات، وماستر سنتين). ـ اختصاصات جديدة:
علوم الموارد المائية والجيوبيئية، علوم التغذية والصحة البيئية، (بكالوريوس ثلاث سنوات).
3 ـ تحويل قسم الفنون إلى كلية الآداب والفنون بالاختصاصات المرخصة سابقا التالية:
الفن الزخرفي، التجميل الداخلي، الإعلان، الصحافة، العلاقات العامة، مرئي ومسموع، إذاعة وتلفزيون، لغة إنكليزية، ترجمة وتواصل (بكالوريوس ثلاث سنوات، إجازة تعليمية باللغة الإنكليزية).
تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الكليات أو الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين البناء الجامعي والمجالس الأكاديمية والمختبرات والتجهيزات والكادر الإداري والتعليمي الملائم وفقا لملف الطلب المقدم من قبلها ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996.
تقفل جميع الفروع الجغرافية التابعة لمعهد الأميركان يونيفرسيتي للتكنولوجيا اعتبارا من العام الدراسي 2008 ـ 2009.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 18 كانون الثاني 2008
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغسيبيان
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور