All legislation

مرسوم Decree No. 854 18/01/2008

تجديد وضع الدكتورة ليلى الياس مليحة خارج ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي لأجل متابعة عملها في المركز التربوي للبحوث والإنماء

Type
مرسوم · Decree
Number
854
Date
18/01/2008
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2008, p. 1232-1233
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 854 تاريخ 18/01/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 (إنشاء المركز التربوي للبحوث والإنماء في وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/4/1972 (تنظيم المركز التربوي للبحوث والإنماء)،

بناء على المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/4/1972 وتعديلاته (نظام موظفي ومستخدمي المركز التربوي للبحوث والإنماء) لا سيما المادة الخامسة منه،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 197 تاريخ 21/3/2007 المتضمن تجديد وضع الدكتورة ليلى الياس مليحة خارج ملاك الجامعة اللبنانية لمدة سنة واحدة لأجل متابعة عملها في المركز التربوي للبحوث والإنماء،

بناء على الاستدعاء المقدم من الدكتورة ليلى الياس مليحة المتضمن طلب تجديد وضعها خارج الملاك التعليمي للجامعة اللبنانية لأجل متابعة عملها في المركز التربوي للبحوث والإنماء،

وبعد موافقة رئيس الجامعة اللبنانية بتاريخ 4/1/2008،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/1/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد وضع الدكتورة ليلى الياس مليحة، أستاذ في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي خارج ملاك الجامعة لمدة سنة واحدة لأجل متابعة عملها في المركز التربوي للبحوث والإنماء، وذلك اعتبارا من 22/3/2008

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 18 كانون الثاني 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور