إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 11757 تاريخ 6/2/1998 ورقم 5645 تاريخ 7/6/2001 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في جبيل (قضاء جبيل) باسم «أميركان يونيفرسال كولدج»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين فؤاد وغادة صقر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5600/6 تاريخ 15/6/2007 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7 شباط 2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين فؤاد قيصر صقر المولود سنة 1933 وغادة فؤاد صقر المولودة سنة 1963 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «أميركان يونيفرسال كولدج» الكائن على العقار رقم 39 الأقسام 43 ـ 45 ـ 46 ـ 47 ـ 48 ـ 49 ـ 50 و52 من منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي:
(انظر ملف الربط)
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تزيين الشعر ـ الماكياج ـ تقليم الأظافر ـ الوشم التجميلي ـ العناية بالبشرة ـ التصميم الغرافيكي ـ إدارة أعمال المكاتب ـ اللغة الألمانية ـ اللغة الإسبانية ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ الخدمة الفندقية ـ المحاسبة الفندقية ـ علم المشروبات ـ لغات الكمبيوتر ـ حجز وبيع تذاكر السفر ـ أمينة سر تنفيذية ـ محاسب عام.
مادة 3: أضيف القسمان رقم 27 و37 من العقار رقم 39 من منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل) إلى حرم المعهد الفني الخاص باسم «أميركان يونيفرسال كولدج».
مادة 4: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 7 شباط 2008
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغسيبيان
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور