All legislation

مرسوم Decree No. 896 07/02/2008

الترخيص بإنشاء اختصاصين وإلغاء آخرين في معهد فني خاص باسم «معهد نورتون التقني» في طرابلس (قضاء طرابلس)

Type
مرسوم · Decree
Number
896
Date
07/02/2008
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2008, p. 1237-1238
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 896 تاريخ 07/02/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 1559 تاريخ 10/8/1991 ورقم 16632 تاريخ 22/3/2006 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في طرابلس باسم «معهد نورتون التقني»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد طوني كحالة والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 12031/6 تاريخ 29/12/2007 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصين وإلغاء آخرين في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7 شباط 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد طوني الياس كحالة المولود سنة 1962 بإنشاء اختصاصين وإلغاء آخرين في المعهد الفني الخاص باسم «معهد نورتون التقني» الكائن على العقار رقم 554 القسمين 18 و20 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي:

(انظر ملف الربط)

المادة 3

مادة 3: ألغي في المعهد المذكور الاختصاصان التاليان:

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 7 شباط 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور