All legislation

مرسوم Decree No. 926 07/02/2008

إعطاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
926
Date
07/02/2008
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2008, p. 1239-1240
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 926 تاريخ 07/02/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه، (قانون المحاسبة العمومية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام وصلاحيات المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري)،

بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 10/11/2007 و7/2/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الاقتصاد والتجارة ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، سلفة خزينة بقيمة /2.262.000.000/ل.ل. (فقط ملياران ومايتان واثنان وستون مليون ليرة لبنانية) وذلك وفق الأسس التالية: الغاية من دفع السلفة: تغطية كلفة دعم القمح المستورد المعد للطحن وصناعة الخبز العربي وذلك لغاية نهاية العام 2007 طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. القيم على السلفة: تكون السيدة كلار العم، رئيس دائرة الشؤون المالية في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري قيما على هذه السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بأوراق ثبوتية، على أن ترصد مساهمة بقيمتها للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، في الموازنة العامة.

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.

المادة 4

مادة 4: على كل من مدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات ومدير الخزينة والدين العام في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة أو المبلغ المستعمل منها من الاعتمادات الملحوظة أو التي ستلحظ في موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، أو في الموازنة العامة كمساهمة للمديرية المذكورة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 7 شباط 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور