إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 6909 تاريخ 11/12/2003 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بر الياس العقارية ـ قضاء زحلة)،
وبعد الإطلاع على قرار بلدية بر الياس رقم 19 تاريخ 3/3/2006،
وبعد الإطلاع على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 45 تاريخ 24/9/2003، ورقم 14 تاريخ 3/5/2006،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 شباط 2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل نظام المناطق الارتفاقية (E,E1,F1) المصدقة بالمرسوم رقم 6909 تاريخ 11/12/2003 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بر الياس العقارية ـ قضاء زحلة) بحيث تعفى العقارات الواقعة ضمن هذه المناطق الارتفاقية من تأمين نسبة الـ 25% المتوجبة للحدائق والطرق عند إفرازها على أن لا تقل مساحة الأقسام الناتجة عن الإفراز عن 10000 م2 وأن تخضع هذه الأقسام لنظام البناء التالي: استثمار سطحي 5%، استثمار عام 0.05، طابق واحد بارتفاع 5 أمتار.
مادة 2: فيما عدا التعديلات المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم تبقى المناطق الارتفاقية المذكورة أعلاه خاضعة للمرسوم رقم 6909 تاريخ 11/12/2003 والشروط العامة والخاصة العائدة له.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 7 شباط 2008
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغسيبيان
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور