All legislation

مرسوم Decree No. 953 07/02/2008

تعديل نظام المناطق (E,E1,F1) من منطقة بر الياس العقارية ـ قضاء زحلة المصدقة بالمرسوم رقم 6909 تاريخ 11/12/2003 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بر الياس العقارية ـ قضاء زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
953
Date
07/02/2008
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2008, p. 1194-1196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 953 تاريخ 07/02/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 6909 تاريخ 11/12/2003 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بر الياس العقارية ـ قضاء زحلة)،

وبعد الإطلاع على قرار بلدية بر الياس رقم 19 تاريخ 3/3/2006،

وبعد الإطلاع على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 45 تاريخ 24/9/2003، ورقم 14 تاريخ 3/5/2006،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 شباط 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نظام المناطق الارتفاقية (E,E1,F1) المصدقة بالمرسوم رقم 6909 تاريخ 11/12/2003 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بر الياس العقارية ـ قضاء زحلة) بحيث تعفى العقارات الواقعة ضمن هذه المناطق الارتفاقية من تأمين نسبة الـ 25% المتوجبة للحدائق والطرق عند إفرازها على أن لا تقل مساحة الأقسام الناتجة عن الإفراز عن 10000 م2 وأن تخضع هذه الأقسام لنظام البناء التالي: استثمار سطحي 5%، استثمار عام 0.05، طابق واحد بارتفاع 5 أمتار.

المادة 2

مادة 2: فيما عدا التعديلات المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم تبقى المناطق الارتفاقية المذكورة أعلاه خاضعة للمرسوم رقم 6909 تاريخ 11/12/2003 والشروط العامة والخاصة العائدة له.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 7 شباط 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور