إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الأملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد غسان الشعار بوكالته عن جميع مالكي العقار رقم 39 ـ منطقة برج اليهودية العقارية، والمتضمن طلبه حق مرور على الطريق الخاص لخزان مياه مستملك من العقار رقم 39 برج اليهودية ـ قضاء المنية الضنية،
بناء على قرار لجنة التخمين رقم 20/ل.ش/2007 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص أشغال الأملاك العمومية)،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه بالوكالة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7 شباط 2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسادة مالكي العقار رقم 39 من منطقة برج اليهودية ـ قضاء المنية الضنية بأشغال القسمين البالغة مساحتهما (150)م2 ماية وخمسون متراً مربعاً، والمحددين بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) و(هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ هـ) العقار رقم 356 (الطريق الخاص لخزان المياه) وذلك للوصول إلى العقار رقم 39 من منطقة برج اليهودية العقارية.
مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بموجب المادة الأولى أعلاه بحق المرور على الطريق الخاص لخزان المياه ضمن العقار رقم 356 للوصول إلى العقار رقم 39 كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: أعطيت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، وحقوق الأفراد معها محفوظة ولهم حق إثباتها أمام السلطات القضائية عند الاقتضاء.
مادة 4: يبقى المرخص لهم مسؤولين عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذه الأشغال.
مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لأصحابها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.
مادة 6: يترتب على المرخص لهم أن يدفعوا لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (1.200.000) ل.ل. مليون ومايتي ألف ليرة لبنانية إضافة إلى رسم الطابع المالي خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغهم مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي هذه الحالة على المرخص لهم إزالة كافة الإنشاءات وإعادة الأماكن المرخص بإشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لهم.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 7 شباط 2008
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: إلياس المر
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الطاقة والمياه بالوكالة
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان أوغاسيبيان
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور