The whole text

مرسوم رقم 905 تاريخ 07/02/2008 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 905 تاريخ 07/02/2008 https://lebaneselegislation.com/law/219341/article/3/