All legislation

مرسوم Decree No. 909 07/02/2008

تصديق تعديل المرسوم رقم 11330 تاريخ 10/11/2003 العائد لإنشاء خط هوائي بتوتر عالي 220 كيلو فولت بصاليم ـ معاملتين لموقع العامود رقم 41 من منطقة الغينة العقارية ومسار الخط بين العامودين 41 و42 (قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
909
Date
07/02/2008
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2008, p. 1287-1292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 909 تاريخ 07/02/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم رقم 11330 تاريخ 10/11/2003 المصدق للمرسوم رقم 11531 تاريخ 24/12/1997 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لإنشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك.ف. بصاليم ـ معاملتين من المنافع العامة،

بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان تصديق تعديل موقع ومساحة العامود رقم 41 في منطقة الغينة العقارية ومسار الخط بين العامودين رقم 41 و42 على مسار الخط الهوائي 220 ك.ف. بصاليم ـ معاملتين،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه بالوكالة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7 شباط 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل موقع العامود رقم 41 ومسار الخط بين العامودين رقم 41 و42 في منطقة الغينة العقارية وفقا لما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يصحح الاستملاك الملحوظ بالمرسوم رقم 11330 تاريخ 10/11/2003 في العقارات ذات الأرقام 522 ـ 521 ـ 520 من منطقة الغينة العقارية والعقارات ذات الأرقام 37 ـ 36 ـ 34 ـ 96 ـ 329 ـ 330 ـ 322 ـ 94 من منطقة الحصين العقارية والعقار رقم 423 من منطقة جورة الترمس العقارية وفقا للائحة رقم E 12 208 المرفقة بهذا المرسوم، وفق ما هو مبين في الخريطة رقم E 11 208 المرفقة.

المادة 3

مادة 3: تستملك أقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم E 12 208 والخريطة رقم E 11 208 المرفقتين بهذا المرسوم لصالح مؤسسة كهرباء لبنان وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الطاقة والمياه بالوكالة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور