All legislation

مرسوم Decree No. 913 07/02/2008

إسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) لحساب أملاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة في منطقة رومية العقارية ـ قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
913
Date
07/02/2008
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2008, p. 1295-1296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 913 تاريخ 07/02/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 26/5/2007 المسجل بالرقم 2007/2007 من مالك العقار رقم 1481 من منطقة رومية العقارية ـ قضاء المتن والمتضمن طلبه إسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) بين العقارين رقم 1481 و1482 لحساب أملاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 2007/2007 تاريخ 13/8/2007،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه بالوكالة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7 شباط 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أسقط من الأملاك العمومية النهرية لحساب أملاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى الماء الشتوي الكائن بين العقارين رقم 1481 و1482 من منطقة رومية العقارية المبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته أربعون مترا مربعا ليصار إلى بيعه وفقا للقوانين النافذة.

المادة 2

مادة 2: يعتبر من الأملاك العمومية النهرية القسم المبين باللون الأزرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: على الجهة طالبة الإسقاط التقيد بالشروط المدرجة أدناه والقيام بالأعمال التالية: أ ـ إظهار حدود المجرى المائي والقناة المنشأة موضوع المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا. ب ـ دفع تكاليف عمليات إظهار الحدود والفرز والضم وجميع الأشغال والإنشاءات الآيلة لإسقاط هذه القناة. ج ـ إنشاء قناة خرسانية حديثة ضمن العقار رقم 1482 مبينة على الخريطة باللون الأزرق بعرض مترين وعمق يؤمن سيلان المياه بصورة طبيعية.

المادة 4

مادة 4: يبقى طالب الإسقاط مسؤول عن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الأشغال وعن جميع الأضرار التي تحصل من جراء هذا الإسقاط وأن حقوق الغير محفوظة حتمت ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: يعتبر هذا المرسوم نافذا بعد أن يقوم طالب الإسقاط بجميع الأعمال الفنية بعد موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الطاقة والمياه بالوكالة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور