إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320/س تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الأملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من شركة كيماويات لبنان والمسجل تحت الرقم 759 تاريخ 22/2/2007 والمتضمن طلبها الترخيص لها بضخ واستثمار مياه البئر الكائنة في عقارها رقم 1846 من منطقة شكا العقارية (قضاء البترون) واستعمالها للصناعة،
بناء على موافقة الإدارة المبدئية رقم 759 تاريخ 3/4/2007،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه بالوكالة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7 شباط 2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لشركة كيماويات لبنان بضخ كمية /692/م3 يومي (ستماية واثنان وتسعون مترا مكعبا يوميا) من مياه البئر المحفورة في العقار رقم 1846 من منطقة شكا العقارية (قضاء البترون) من أجل استعمالها للأغراض الصناعية وذلك ضمن حدود العقار المذكور أعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ تقوم المرخص لها بتجهيز البئر بها وعليها تركيب عداد يثبت على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن الإدارة من مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر على أن تعلم المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وأن يعرض العداد على موافقتها وأن يختم بخاتمها بعد تركيبه.
مادة 3: يتوجب على المرخص لها المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الإدارة من مراقبته في أي وقت شاءت وفي حال الإخلال بهذا الشرط يحق للإدارة سحب الترخيص فورا دون أن يحق للمرخص لها المطالبة بأي عطل أو ضرر.
مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم الحق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 5: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.
مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة إلغاؤها في مطلق الأحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المبالغ التي تم صرفها مهما بلغت.
مادة 7: على المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على التراخيص من الإدارات المختصة عند الاقتضاء.
مادة 8: على المرخص لها أن تدفع لخزينة الدولة الرسوم المفصلة كما يلي: ـ رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر: 1 ـ للاستعمال الصناعي: (692× 600× 365 = 151.548.000 ل.ل.) فقط ماية وواحد وخمسون مليونا وخمسماية وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية لا غير، وذلك عن استعمال المياه للعام الحالي ,بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفا وعند تبلغها مرسوم الترخيص هذا ,على ان يحتسب للسنين التالية عن استعمال المياه حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار إليه في المادة الثانية من هذا المرسوم إضافة إلى رسم الطابع المالي ويدفع خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم السنوية.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 شباط 2008
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: إلياس المر
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الطاقة والمياه بالوكالة
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان أوغاسيبيان
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور